الشيخ علي المشكيني
192
تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده)
( مسألة 3 ) : يشترط في الموكّل فيه قابليّته للتفويض إلى الغير ، فلو اعتبر في وقوعه المباشرة كالعبادات البدنيّة - من الطهارة والصلاة والصيام - لا تصحّ الوكالة فيها ، وأمّا العبادات الماليّة - كالزكاة والخمس والكفّارات - ممّا لا تعتبر فيها المباشرة فتصحّ . ( مسألة 4 ) : يصحّ التوكيل في جميع العقود ، كالبيع ، والصلح ، والإجارة ، والهبة ، والعارية ، والوديعة ، والمضاربة ، والمساقاة ، والقرض ، والرهن ، والشركة ، والضمان ، والحوالة ، والوكالة ، والنكاح ، إيجاباً وقبولًا في الجميع . وكذا في إبراء الذمّة ، والإمضاء ، والإسقاط في الخيارات ، والقبض والإقباض في السلم ونحوه . ( مسألة 5 ) : يجوز التوكيل في الطلاق ، بل يجوز توكيل الزوجة ؛ بأن تطلّق نفسها بنفسها ، أو بأن توكّل غيرها . ( مسألة 6 ) : يجوز التوكيل في حيازة المباحات كأخذ السمك والاحتطاب ، فإذا حازها الوكيل بعنوان النيابة عنه صار ملكاً له . ( مسألة 7 ) : الوكالة : إمّا خاصّة ، أو عامّة ، أو مطلقة . فالأولى كما إذا وكّله في شراء شيء معيّن . وأمّا الثانية : فإمّا عامّة من جهة التصرّف وخاصّة من جهة المتعلّق ؛ كما إذا وكّله في جميع التصرّفات في داره من بيع وإجارة ونحوهما ، وإمّا عكسه كما إذا وكّله في بيع جميع أمواله ، . وإمّا عامّة من الجهتين كما إذا وكّله في جميع التصرّفات في جميع أمواله . وكذا الثالثة : على أقسام ثلاثة ؛ كأن يقول : « أنت وكيلي في أمر داري » ، أو « أنت وكيلي في بيع أحد أملاكي » ، أو « أنت وكيلي في أمر أحد أملاكي » ، والظاهر صحّة جميع الأقسام .